دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: 217]، ومن عاد إلى الإسلام لم يوجد فيه الشرط فيجب أن لا يبطل عمله الحاصل في حال إسلامه؛ لانتفاء شرط الإبطال.

فإن قيل: قوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] يدل على حبوط (?) العمل مطلقاً.

قيل: يجب حمله على الآية المذكورة؛ لأن ما ذكر مطلق والآية المذكورة مقيدة، والمطلق يجب حمله على المقيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015