فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.
قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف رحمه الله] (?) في المغني.
ووجهه: التمسك بظاهر الحديث.
وقال ابن حامد (?): يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع حلّ حذفه كما تقدم في الصائل.