فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل.

قيل: نعم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. [ذكره المصنف رحمه الله] (?) في المغني.

ووجهه: التمسك بظاهر الحديث.

وقال ابن حامد (?): يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع حلّ حذفه كما تقدم في الصائل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015