والأُولى -أي أن الأحراز تختلف (?) بما تقدم ذكره- أولى؛ لما تقدم. وعدم ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرجوع إلى العرف فيه. دليله القبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015