أحدها: قوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (?). رواه مسلم.

وثانيها (?): ما روي عن سليمان بن يسار عن رجالٍ من الأنصار «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهودَ وبدأَ بهم: يحلفُ منكم خمسونَ رجلاً فأبَوْا. فقال للأنصار: احلفُوا واستحقُّوا. قالوا: نحلفُ على الغيبِ يا رسول الله! [فجعلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] (?) على اليهود؛ لأنه وُجدَ بين أظهُرهم (¬4») (?). رواه أبو داود.

وثالثها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى. فكانت كسائر الدعاوي.

قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت (?).

وثانيها: أن سهلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهَدَ القصة وعرفها حتى أنه قال: «ركضتني (?) ناقةٌ من تلكَ الإبل» (?). وغيره لم يره، وما ذكر عن أحد ولا حضر القصة، وإنما يقول برأيه (?) وظنه.

وثالثها: أن حديث سهل مخرج في الصحيحين متفق عليه، وحديث محمد بن إبراهيم ليس كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015