قال المصنف رحمه الله في المغني: والأول أصح؛ لأن الجناية المذكورة لا مقدر فيها ولم تنقص شيئاً. أشبهت الضرب.

ولأن لحية الرجل زَيْن له، وعيب في المرأة وتقدير (?) العيب بالزين لا يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015