قال المصنف رحمه الله في المغني: والأول أصح؛ لأن الجناية المذكورة لا مقدر فيها ولم تنقص شيئاً. أشبهت الضرب.
ولأن لحية الرجل زَيْن له، وعيب في المرأة وتقدير (?) العيب بالزين لا يصح.