مُصيبَتُها قَلَّ عقلُها. قال: هكذا السنةُ يا ابن أخي» (?). وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور.
فإن قلت: إذا بلغت جراح المرأة الثلث ما حكمه؟
قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه مساو لجراح الرجل؛ لأنه قال: فإذا زادت صارت على النصف. فاشترط في صيرورتها على النصف الزيادة والمتساوي ليس زائداً. وفي ذلك روايتان:
إحداهما: أنها مساوية؛ لأن الثلث لم يعتبر حد القلة ولذلك صحت الوصية به.
والرواية الثانية: أنها على النصف. قاله المصنف رحمه الله في المغني. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام: «حتى يبلُغَ الثلث» (?) و"حتى" للغاية. فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ لقوله تعالى (?): {حتى يُعطوا الجزية} [التوبة: 29].
ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: «والثُّلُثُ كثير» (?).
قال: (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. وكذلك أرش جراحه).
أما كون دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى؛ فلأن ميراثه كذلك. فكذلك ديته.
وأما كون أرش جراحه كذلك؛ فلأن الجراح كالتابع للقتل. فإذا وجب في القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. فلأن تجب في أرش الجراح كذلك بطريق الأولى.