وقال عليه السلام: «لا تنجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا» (?) رواه الدارقطني.

ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد.

وفارق بقية الحيوانات لحرمته.

ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر؛ لاستوائهما في الآدمية.

ولأنهما استويا حالة الحياة فكذلك بعد الممات.

وعن الإمام أحمد: أنه ينجس قياسًا على سائر ما ينجس بالموت.

وأما كون ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» (?) رواه البخاري.

أمر بمقله فلو تنجس بالموت لما أمر به لأن الظاهر موته بمقله لا سيما إذا كان الطعام حارًا فلو تنجس بالموت لكان ذلك تنجيسًا للطعام والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بذلك. فإذا لم يَنجس الذباب بالموت لم ينجس سائر ما لا نفس له سائلة؛ لأن الكل مشترك معنى فوجب أن يشترك حكمًا.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالذباب فتمثيل لما لا نفس له سائلة.

قال: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. وعنه أنه نجس).

أما كون بول ما يؤكل لحمه طاهرًا على المذهب فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العُرَنِيّين بشرب أبوال الإبل» (?). ولو كانت نجسة لما أمر بشربها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015