كتاب النكاح

النكاح في اللغة: الجمع. ومنه قولهم: أنكحنا الفرى فسنرى. أي جمعنا حمار الوحش وأمه (?) فسيرى ما يتولد منهما. يضرب مثلاً للأمر يجتمعون له ثم يفترقون عنه. ومنه قول الشاعر:

أنكحت ضم خفاها خف يَعْمَلَةٍ

أي جمعت بين خفيها (?) وبين خف الناقة.

ومنه قول الشاعر:

أيها المنكح الثُّرَيّا سُهيلاً ... عمرك الله كيف يلتقيان

أي فكيف يجتمعان.

وفي الشرع: هو العقد. وقيل: هو الوطء.

وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فيهما؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب بملك اليمين أو شبهه؛ لدخوله في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22].

والصحيح أنه العقد؛ لأنه أشهر استعمالاً.

ولأنه يصح نفيه عن الوطء؛ لأنه يقال في الزنا: سفاح. وليس بنكاح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وُلدتُ من نكاحٍ لا منْ سِفَاح» (?).

ولأنه يقال في السُّرية: ليست بزوجة ولا منكوحة.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3].

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشرَ الشباب! من استطاعَ منكمُ الباءَةَ فليتزوّج .. مختصر» (?) متفق عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015