قال: (وإن وصى لرجلٍ برقبتها، ولآخر بمنفعتها: صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا).
أما كون الوصية بما ذُكر تصح؛ فلاشتمال كل واحدةٍ من الوصيتين على المصلحة: أما اشتمال وصية صاحب المنفعة عليها؛ فظاهر. وأما اشتمال وصية صاحب الرقبة عليها؛ فلأنه ينتفع بعتقها وولائها وبيعها في الجملة.
وأما كون صاحب الرقبة كالوارث فيما ذكر المصنف مما (?) تقدم ذكره؛ فلأن كل واحدٍ منهما مالكها.
قال: (وإن وصى لرجلٍ بمكاتبه صح. ويكون كما لو اشتراه. وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجمٍ منها صح).
أما (?) كون الوصية بالمكاتب تصح؛ فلأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وأما كون الموصى له يكون كما لو اشتراه؛ فلأن (?) الوصية تمليكٌ. أشبهت الشراء.
فعلى هذا متى أدى عتق. وإن عجز فللموصى له فسخ الكتابة.
وأما كون الوصية بمال الكتابة أو بنجمٍ منها تصح؛ فلأنه مالٌ معلومٌ. فصحت الوصية به؛ كما لو أوصى له بمائةٍ من ماله.
قال: (وإن وصّى برقبته لرجلٍ وبما عليه لآخر صح. فإن أدى عتق. وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه).
أما كون الوصية برقبة المكاتب لرجلٍ وبما عليه لآخر تصح؛ فلأن كل واحدٍ من الرقبة والمال مملوكٌ للموصي، وكون المال ليس بمستقرٍّ لا أثر له؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم. فلأن تصح بغير المستقر بطريق الأولى.
وأما كون المكاتب يعتق إذا أدى؛ فلأن هذا شأن المكاتب.
وأما كونه لصاحب الرقبة إذا عجز؛ فلأنه موصى له برقبته.
فإن قيل: فلم عتق بتقدير الأداء؟