والصحيح الأول. والأمر في الثاني محمول على الاستحباب بدليل ما تقدم.

و«لأن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة ولم يغتسل» (?).

وأما قوله: واجب فقد قيل كان واجبًا ثم نسخ. وقيل: أطلق الواجب على ذلك لتأكد الاستحباب كما يقول: حقك واجب علي.

وأما كون الغسل للعيدين من الأغسال المستحبة فـ «لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر» (?) رواه ابن ماجة.

و«لأن عليًا وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالغسل لهما» (?).

ولأن صلاة العيد صلاة وقت شرط لها الجماعة أشبهت الجمعة.

فإن قيل: ما وقته؟

قيل: وقت غسل الجمعة. وقيل: يجوز قبل طلوع الفجر بخلاف الجمعة.

والفرق بينهما أن وقت العيد ضيق فلو لم يجز إلا بعد طلوع الفجر لتطرق الفوات إلى كثير من الناس بخلاف الجمعة فإن وقتها واسع فلا يؤدي عدم الجواز قبل الفجر إلى ذلك.

وأما كون الغسل للاستسقاء والكسوف من الأغسال المستحبة؛ فلأن الصلاة لكل واحد منهما يسن لها الاجتماع فيسن لها الغسل كالجمعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015