فصل [في الإقطاع]

قال المصنف رحمه الله: (وللإمام إقطاع مَوَات لمن يحييه. ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء).

أما كون الإمام له إقطاع مَوَات لمن يحييه؛ فلما روى وائل بن حجر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً فأرسل إلى معاوية أن أعطه إياه أو أعلمها إياه» (?). حديث صحيح.

و«أقطع بلالَ بن الحارث المزني» (?)، و «أبيضَ بنَ حمّال المازني» (?)، و «الزبيرَ حُضْرَ فَرَسِه» (?) رواه أبو داود.

وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (?).

وأما كون من أقطع له ذلك لا يملكه بالإقطاع؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعَ بلال بن الحارثِ العقيق. فاسترجعَ منه عمرُ ما عجزَ عن إحيائِه» (?). ولو ملكه لم يجز استرجاعه.

وأما كونه يصير كالمتحجّر الشارعِ في الإحياء؛ فلأنه ترجح بالإقطاع على غيره. فوجب أن يصير كمن ذكر؛ لاشتراكهما في الترجح على الغير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015