قال: (فإن استاك بأصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين).

أما كون المتسوك بما ذكر يصيب السنة على وجه؛ فلأنه يحصل به الإنقاء بحسب الإمكان.

وأما كونه لا يصيبها على الآخر؛ فلأنه لم يرد الشرع بذلك.

قال: (ويستاك عرضًا، ويدهن غبًا، ويكتحل وترًا).

أما كون من ذكر يستاك كما ذكر فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «استاكوا عرضًا واكتحلوا وترًا وادهنوا غبًا» (?).

وأما معنى كونه يستاك عرضًا أن (?) يستاك من ثناياه إلى أضراسه. فإن استاك من أطراف أسنانه إلى عمودها كره لأنه ربما أدمى اللثة.

وأما معنى كونه يدهن غبًا فأن يدهن يومًا بعد يوم.

وأما معنى كونه يكتحل وترًا. فقيل: أن يكتحل في كل عين ثلاثة. وقيل: ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى.

قال: (ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه).

أما كون الختان يجب ما لم يخفه على نفسه فـ «لأن إبراهيم صلوات الله عليه اختتن بعد أن أتت عليه ثمانون سنة» (?) متفق عليه إلا العدد فإنه للبخاري فقط.

وقال تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا} [النحل: 123].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015