باب السواك وسنة الوضوء

قال المصنف رحمه الله: (السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب).

أما كون السواك مسنونًا في جميع الأوقات غير المستثنى فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (?)

رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقًا.

وقوله عليه السلام: «عشر من الفطرة. وعد من ذلك: السواك» (?) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.

وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما على الأسنان، وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت شمس يومه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» (?) متفق عليه. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015