وأما كونه يصح في الشيء اليسير؛ فلأن الحكمة الحاملة على الحجر عليهما خوف ضياع مالهما بتصرفهما وذلك في اليسير مفقود.

وعن أبي الدرداء «أنه اشترى من صبي عصفوراً وأطلقه».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015