باب حكم الأرضين المغنومة

قال المصنف رحمه الله: (وهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها ووقَفَها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي في يده يكون أجرة لها. وعنه: تصير وقفاً بنفس الاستيلاء. وعنه: تقسم بين الغانمين).

أما كون الإمام يخير بين قَسم ما فتح عنوة وبين وقفه على الرواية الأولى فلأن كلا الأمرين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي «أنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها» (?).

و«وقف مكة» (?)، و «وقف الشام والعراق عمر» (?) وأقره على ذلك علماء عصره. وقد تقدم ذكره في موضعه.

ولأن عمر قال: «لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر» (?). فوقف مع علمه بقسم النبي صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015