وأما احتمال جواز ذلك لمن حصره عدو؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» (?) رواه مسلم.

ولأنه محصور فيدخل في عموم الآية.

ولأنه مصدود عن البيت أشبه من صده العدو.

والأول أولى لما تقدم.

وقوله: «من كسر أو عرج» (?) متروك الظاهر؛ لأن مجرد الكسر لا يصير به حلالاً وإن حمل على أنه يبيح حملناه على ما إذا اشترط التحلل بذلك، والعموم مخصوص بحديث ضباعة، والقياس على من حصره عدو لا يصح لما ذكرنا من الفرق.

فعلى هذا يبعث ما معه من الهدي ليذبح بمكة وليس له ذبحه في مكانه؛ لأنه لم يبح له التحلل بخلاف المحصر. وإن فاته الحج تحلل بعمرة كسائر من فاته الحج.

وعلى قولنا: له التحلل حكمه حكم المحصر؛ لأنه في معناه.

قال: (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه).

أما جواز التحلل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي» (?) فلو لم يجز التحلل مع الاشتراط لم يكن فيه فائدة.

ولأن الشرط له تأثير في العبادات بدليل أنه لو قال: إن شفى الله مريضي صمت شهراً فإنه يلزم بوجود الشرط ويعدم بعدمه.

وأما كونه لا شيء عليه فلأنه صار بمنزلة من أكمل أفعال الحج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015