الملخص الفقهي (صفحة 698)

باب في توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم.

وحاصله: أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد؛ فإما أن يكونوا من الأبوين فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين.

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط؛ فله معهم حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون معهم صاحب فرض.

فله حينئذ معهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الأخوة أقل من مثليه؛ بأن يكونوا مثلاً ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015