البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:
الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها.
والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من أخوتها.
وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف} ؛ فقوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} : يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} : يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.
وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.
والشرط الثاني: عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها التي درجتها.
والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.