الملخص الفقهي (صفحة 636)

منه كل سنة مئة، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "إن علم أن ريعه يفضل دائما؛ وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد له".

وإذا وقف على مسجد، فخرب، وتعذر الانفاق عليه من الوقف؛ صرف في مثله من المساجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015