الرهن لغة: يراد به الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي: راكد. والرهن شرعا: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها؛ أي: جعل عين مالية وثيقة بدين.
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} .
وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة.
وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر.
والحكمة في مشروعيته: حفظ الأموال، والسلامة من الضياع.