وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، وإذا كان التالف يسيرًا لا ينضبط؛ فإنه يفوت على المشتري، ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت به العادة، ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه؛ كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك، وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، بل يرجع فيه إلى العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل.
وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جاحة الثمرة؛ بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام؛ فهو كما لو لم يقبضها.
هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجاحة سماوية، أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق؛ فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف.
وعلامة بدو الصلاح في غير النخل أي: العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل تختلف باختلاف الشجر؛ فبدو الصلاح في العنب: أن يتمّوه حلوًا؛ لقول أنس: "نهى