الملخص الفقهي (صفحة 444)

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .

وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا، وهي:

أولاً: إذا حضر القتال؛ وجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن ينصرف.

ثانيا: إذا حصر بلده عدو.

لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع، لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه؛ استولى الكفار على حرمات المسلمين.

ثالثا: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة.

رابعا: إذا استنفره الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا استنفرتم؛ فانفروا"، وقال تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} ، وقال تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015