الملخص الفقهي (صفحة 1064)

لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين ... " انتهى.

وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل؛ لحديث حذيفة: "أن النبي صلى الله عليه وسل أجاز شهادة القابلة وحدها"، رواه الدارقطني وغيره، وفي إسناده مقال، وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في "الصحيحين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015