الملخص الفقهي (صفحة 1014)

اليمين الغموس؛ لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر.

وإذا تلفظ باليمين بدون قصد لها؛ كما لو قال: لا والله، وبلى والله، وهو لا يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد؛ فهو لغو، لا كغارة فيه؛ لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} ، وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: "اللغو في اليمين كلام الرجل في بينه: لا والله، وبلى والله"، رواه أبو داود.

وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذا لو عقدها على زمن مستقبل، ظانا صدقه، فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل" انتهى.

الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرها؛ لم تنعقد يمينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015