اعلم، أيدك الله بتوفيقه، أن علماءنا اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: الوقف على أربعة أقسام، تام مختار وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك. وأنكر آخرون هذا التمييز وقالوا: الوقف على ثلاثة أقسام، قسمان أحدهما مختار وهو التمام، والآخر جائز وهو الكافي الذي ليس بتمام. والقسم الثالث القبيح الذي ليس بتام ولا كاف. وقال آخرون: الوقف على قسمين تام وقبيح لا غير. والقول الأول أعدل عندي وبه أقول، لأن القارئ قد ينقطع نفسه دون التمام والكافي فلا يتهيآن له، وذلك عند طول القصة، وتعلق الكلام بعضه ببعض، فيقطع حينئذ على الحسن المفهوم تيسيراً وسعة، إذ لا حرج في ذلك ولا ضيق في سنة ولا عربية.
(8) قال حدثنا أبو الفتح شيخنا قال: حدثنا عبد الله بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن موسى قال: قال قنبل سمعت أحمد بن محمد القواس يقول: نحن نقف حيث انقطع النفس.
قال أبو عمرو: وأنا أفسر الأقسام الأربعة المذكورة قسماً قسماً، وأشرح أصولها، وأبين فروعها وأمثل من كل قسم ما تيسر وخف، لكي يوقف بذلك على حقائقها، وتفهم معانيها، ويستدل على ما ورد منها في السور إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.