وِإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذاً مستقراً فلا يردون شيئاً. وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أيضاً أخذاً مستقراً.

وإِذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى إِنسان أنه غارم أو ابن سبيل أو مكاتب (?) لم يقبل إِلا ببينة. وإِن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين. وإِن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله. وإِن رآه جلداً وذكر أن (?) لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإِذا ادعى أن له عيالًا قُبِلَ وأُعطي، ويحتمل أن لا يقبل ذلك (?) إِلا ببينة ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إِليه (شيءٌ) (?) فإِن تاب فعلى وجهين.

[ويستحب صرفها في الأصناف كلها فإِن اقتصر على إِنسان واحد أجزأه. وعنه لا يجزئه إِلا ثلاثة من كل صنف إِلا العامل فإِنه يجوز أن يكون واحداً.

ويستحب صرفها إِلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم (?)]. ويجوز للسيد دفع زكاته إِلى مكاتبه وإِلى غريمه.

فصل

ولا يجوز دفعها إِلى كافر ولا عبد، ولا فقيرة لها زوج غني، ولا الوالدين وإِن علوا، ولا الولد وإِن سفل، ولا إِلى الزوجة، ولا إِلى بني هاشم ولا مواليهم. ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015