باب زكاة الفطر

وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إِذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإِن كان مكاتباً، وإِن فضل بعض صاع فهل يلزمه إِخراجه؟ على روايتين.

وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين فإِن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برفيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب (على ترتيب الميراث) (?).

ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب، ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه.

وإِذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع، وعنه: على كل واحد صاع، وكذلك الحكم فيمن بعضه حر، وإِن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها، أو على سيدها إِن كانت أمة فطرتها، ويحتمل أن لا تجب، ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إِلا أن يشك في حياته فتسقط، وإِن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى. ولا تلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه. ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إِذنه فهل يجزئه؟ على وجهين. ولا يمنع الدَّين وجوب الفطرة إِلا أن يكون مطالباً به.

ويجب بغروب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبداً أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإِن وجد ذلك قبل الغروب وجبت.

ويجوز إِخراجها قبل العيد بيومين، والأفضل إِخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز في سائر اليوم فإِن أخرها عنه أتم وعليه القضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015