فإِن شاء أخرج أربع حقاق، وإِن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق، وليس فيما بين الفريضتين شيء.
[ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سناً أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهماً وإِن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي، فإِن عدم السن التي تليها انتقل إِلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهماً، وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إِلا إِلى سن تلي الواجب، ولا مدخل للجبران في غير الإِبل (?)].
النوع الثاني: البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة: وهي التي لها سنة. وفي أربعين مُسِنَّةٌ. وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، ثم في كل أربعين مُسِنَّةٌ. ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا إِلا ابن لبون مكان بنت مخاض إِذا عدمها، إِلا أن يكون النصاب كله ذكوراً فيجزئ الذكور في الغنم وجهاً واحداً، وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين. ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة. وقال أبو بكر لا تؤخذ إِلا كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين (?)، فإِن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإِناث لم يؤخذ إِلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين.
وإِن كانا نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.