الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب، وعنه تنعقد بثلاثة فإِن نقصوا قبل إِتمامها استأنفوا ظهراً، ويحتمل أنهم إِن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهراً، وإِن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة، ومن أدرك مع الإِمام منها ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً إِذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي، وقال أبو إِسحاق بن شاقلا (?) ينوي جمعة ويتمها ظهراً.

ومن أحرم مع الإِمام ثم زُحِمَ عن السجود سجد على ظهر إِنسان أو رجله، فإِن لم يمكنه سجد إِذا زال الزحام إِلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الإِمام فيها وتصير أولاه ويتمها جمعة، فإِن لم يتابعه عالمًا بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإِن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإِمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته، وعنه يتمها ظهراً.

الرابع: أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما:

حمد الله تعالى.

والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وقراءة آية.

والوصية بتقوى الله تعالى.

وحضور العدد المشترط.

وهل تشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015