يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة إِلا ما له سبب: كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فإِنها على روايتين.
وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط. وله فعلها في بيته في أصح الروايتين، ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد. والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إِلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم، في المسجد العتيق. وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين.
ولا يؤم في مسجد قبل إِمامه الراتب إِلا بإِذنه، إِلا أن يتأخر لعذر، فإِن لم يعلم عذره انتُظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت، فإِن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له (?) إِعادتها إِلا المغرب، وعنه يعيدها ويشفعها برابعة. ولا تكره إِعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة. وإِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة، وإِن أقيمت وهو في نافلة أتمها إِلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، وعنه يتمها. ومن كبَّر قبل سلام الإِمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان.
وما أدرك مع الإِمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة. ولا تجب القراءة على المأموم، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإِمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده، فإن لم يسمعه لطرش