وإِن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت ركعة له ويأتي بثلاث، وعنه تبطل صلاته.
وإِن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً، فإِن استتم قائماً لم يرجع، وإِن رجع جاز، وإِن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع. وعليه السجود لذلك كله.
وأما الشك: فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. وعنه يبني على غالب ظنه، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإِمام يبني على غالب ظنه، فإِن استويا عنده بنى على اليقين. ومن شك في ترك ركن فهو كتركه. وإِن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود؟ على وجهين. وإِن شك في زيادة لم يسجد. وليس على المأموم سجود سهو إِلا أن يسهو إِمامه فيسجد معه. فإِن لم يسجد الإِمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين.
فصل
وسجود السهو لِما يُبْطل الصلاةَ واجبٌ، ومحله قبل السلام إِلا في السلام قبل إِتمام صلاته وفيما إِذا بنى الإِمام على غالب ظنه. وعنه أن الجميع قبل السلام. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله. وإِن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد. وعنه أنه يسجد وإِن بَعُدَ. ويكفيه لجميع السهو سجدتان إِلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان: [أحدهما يجزئه سجدتان، والآخر يسجد لكل سهو سجدتين (?)]. ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم