درهم (?) إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة.
وإِن قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، فهل يكون مقراً بالظرف والعمامة والسرج؟ يحتمل وجهين.
وإِن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقراً بهما، وإِن قال فص في خاتم احتمل وجهين، وإِن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، يرجع إِليه في تعيينه.
* * *
[تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وافق ذلك يوم الأربعاء بعد الظهر، سنة تسع وسبعين وست مئة، كتبه لنفسه أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عمر في شعبان، عفى الله عنه وعن جميع المسلمين (?)].
* * *