عبد، ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان، وإِذا ادعى رجلان داراً في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمُقَرُّ به بينهما، وإِن قال في مرض موته هذه الألف لُقَطَة فتصدقوا به ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بثلثه، وحُكِيَ عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه.
إِذا مات رجل وخلَّف مائة (?) فادعاها رجل فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر فأقر له، فهي للأول ويغرمها للثاني، وإِن أقر بها لهما جميعاً فهي بينهما، وإِن أقر لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر.
وإِن ادعى رجل على الميت مائة ديناً فأقرَّ له (?) ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له؛ فإِن كان في مجلس واحد فهي بينهما، وإِن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني.
وإِن خلف ابنين ومائتين فادّعى رجل مائة ديناً على الميت فصدقه أحد الابنين، وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها إِلا أن يكون عدلًا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين.
وإِن خلَّفَ ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر، عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر، وإِن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما: فإِن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه