وإِن قال: له علي ألف إِذا جاء رأس الشهر كان إِقراراً، وإِن قال: إِذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين.
وإِن قال: له علي ألف إِن شهد به فلان، أو إِن شهد فلان صدقته لم يكن مقراً، وإِن قال: إِن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين.
وإِن أقر العربي بالعجمية، أو العجمي بالعربية وقال: لم أدر معنى ما قلت، فالقول قوله مع يمينه.
إِذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني، أو قد قبضه أو استوفاه، أو ألف من ثمن خمر، أو تكفلت به على أني بالخيار، أو ألف إِلا ألفاً أو إِلا ست مائة لزمه الألف، وإِن قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمس مائة، فقال الخرقي: ليس بإِقرار، والقول قوله مع يمينه، وقال أبو الخطاب: يكون مقراً مدّعياً للقضاء فلا يقبل إِلا ببينة، فكان لم يكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم يبرأ واستحق، وقال: هذا رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى.
ويصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه، وفي استثناء النصف وجهان، فإذا قال له: علي هؤلاء العبيد العشرة إِلا واحداً لزمه تسليم تسعة: فإن ماتوا إِلا واحداً فقال هو المستثنى فهل يقبل؟ على وجهين.
وإِن قال له هذه الدار إِلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه.