فصل
وإِذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإِن كان ميتاً ورثه، وإِن كان كبيراً عاقلاً لم يثبت حتى يصدقه، وإِن كان ميتاً فعلى وجهين. ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المُقِر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك.
وإِن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل، وإِن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إِقراره وثبت النسب، وإِن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمُقَر له من الميراث ما فضل في يد المُقِر، [وإِن أقرت امرأة بنسب ولد فهل يقبل إِقرارها؟ على روايتين وعنه إِن كانت ذات إِخوة أو نسب معروف لم يقبل وإِلا قبل (?)]، وإِن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقْرَارُهُ إِلا أن يصدقه مولاه.
وإِن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل؟ على روايتين. وإِن أقر الولي عليها به قُبِل إِن كانت مجبرة وإِلا فلا. وإِن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلاناً زَوجها فلم يصدق المُقَر له المُقِر إِلا بعد مَوتِ المُقِر صح وورثه.
وإِن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة، وإِن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه، فكان لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء.
فصل
وإِذا أقر بحمل امرأة صح، فإِن ألقته ميتاً أو لم يكن حَمْلٌ (?) بطل،