المقدس، وفي سائر البلدان عند المنبر، ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.
ولا تغلظ اليمين إِلا فيما له خطر: كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال، وقيل ما يقطع به السارق، وإِن رأى الحاكم تَرْكَ التغليظ فتركه كان مصيباً.
* * *