ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع حتى يثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل، وإِن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإِن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم، وإِن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان، وإِن رجع شهود الأصل لم يضمنوا، ويحتمل أن يضمنوا.
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم يُنْقَض الحكم سواء ما قبل القبض وبعده، وسواء كان المال قائماً أو تالفاً، وإِن رجع شهود العتق غرموا القيمة، وإِن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غُرِّموا نصف المسمى، وإِن كان بعده لم يغرموا شيئاً.
وإِن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف، وإِن كان بعده وقالوا: أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغُرْمُ على عددهم، فإِن رجع أحدهم وحده غُرِّم بقسطه.
وإِذا شهد عليه ستة بالزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية، وإِن رجع الكل لزمتهم الدية أسداساً، [وإِن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان بالإِحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداساً في أحد الوجهين، وفي الآخر على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإِحصان النصف، وإِن شهدا أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإِحصان ثلثا الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها (?)]، وإِن حكم بشاهد ويمين فرجع