وغيره، وتقبل شهادة الإِنسان على فعل نفسه: كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل، وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي، وعنه في شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل، فيحتمل وجهين.
ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء:
أحدها قرابة الولادة: فلا تقبل شهادة والد لولده وإِن سفل، ولا ولد لوالده وإِن علا في أصح الروايات. وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعاً غالباً: نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف، وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده، وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إِحدى الروايتين، ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده، وتقبل شهادة الأخ لأخيه، وسائر الأقارب، والصديق لصديقه، والمولي لعتيقه.
الثاني أن يجر إِلى نفسه نفعاً بشهادته: كشهادة السيد لمكاتبه، والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال، والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه، والغرماء للمفلس بالمال، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.
فصل
الثالث أن يدفع عن نفسه ضرراً: كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من