ملكه، وإِن شهدا أنَّه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم له بها حتى يقولا وهي في ملكه.
وإِن شهد أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته والدقيق من حنطته حكم له بها.
وإِذا مات رجل فادعى آخر أنَّه وارثه، فشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه سلم المال إِليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم يكونا، وإِن قالا لا نعلم له وارثاً غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إِليه واحتمل أن لا يسلم إِليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إِليها.
وتجوز شهادة المستخفي، ومن سمع رجلًا يقر بحق، أو يُشْهِد شاهداً بحق، أو سمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإِنفاذه في إِحدى الروايتين، ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك.
فصل
وإِن شهد أحدهما أنه غصبه ثوباً أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوباً أبيض، أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم، وشهد الآخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة، وكذلك كل شهادة على الفعل إِذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة.
وإِن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس، وشهد آخر أنَّه باعه إِياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والإِقرار، وكذلك كل شهادة على القول إِلا النكاح: إِذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس، وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة، وكذلك القذف وقال أبو بكر يثبت القذف.
وإِن شهد شاهد أنه أقر له بألف، وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبت ألفٌ