كتاب الشَّهَادَات

تَحَمُّلُ الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية إِذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإِن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد، قال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إِقامتها وهو قادر على ذلك، ولا يجوز لمن تعيَّنت عليه أخذ الأجرة عليها ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين.

ومن كانت عنده شهادة في حد لله أبيح له إِقامتها ولم يستحب، وللحاكم أن يُعَرِّض له بالوقوف عنها في أحد الوجهين، ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإِن لم يعلمها استحب له إِعلامه بها، وله إِقامتها قبل ذلك.

ولا يجوز أن يشهد إِلا بما يعلمه برؤية أو سماع. والرؤية تختص بالأفعال: كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، والولادة، وغيرها، والسماع على ضربين:

سماع من المشهود عليه نحو: الإِقرار، والعقود، والطلاق، والعتاق.

وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إِلا بذلك: كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك. ولا تقبل الاستفاضة إِلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي رضي الله عنهما. وقال القاضي تسمع من عدلين فصاعداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015