فصل

الثالث: أن يقطع الحلقوم والمريء، وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين، وإِن نحره أجزأه وهو: أن يطعنه بمحدد في لبته (?)، والمستحب أن يُنحر البعير ويُذبح ما سواه، فإِن عجز عن ذلك: مثل أن يند البعير، أو يتردى في بئر، فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إِذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله، إِلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح، وإِن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت، وإِن فعله عمداً فعلى وجهين. وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إِذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت، وإِن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل.

فصل

الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إِلا الأخرس فإِنه يومئ إِلى السماء فإِن ترك التسمية عمداً لم تبح وإِن تركها ساهياً أبيحت، وعنه تباح في الحالين، وعنه لا تباح فيهما.

وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إِذا خرج ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح، وإِن كانت (?) فيه حياة مستقرة لم يبح إِلا بذبحه، وسواء أشعر أو لم يشعر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015