وهو التأديب. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد، وإِتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنا ونحوه.
ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد، إِلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة، وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين. ولا يسقط الحد بالإِباحة في غير هذا الموضع. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إِلا في حد من حدود الله" (?). وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه، ضرب مائة ويسقط عنه النفي، وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة، وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود، ومن استمنى بيده لغير حاجة عُزِّر، وإِن فعله خوفاً من الزنا فلا شيء عليه.
ولا يجب إِلا بسبعة أشياء:
أحدها: السرقة: وهي أخذ المال على جهة الاختفاء. ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة ولا عارية، [وعنه يقطع جاحد العارية أيضاً (?)]، ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، وعنه لا يقطع.