عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أنثى، وإِن ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة، وإِن كان الجنين محكوماً بكفره ففيه عشر دية أُمِّهِ، وإِن كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسياً اعتبر أكثرهما دية، وإِن سقط الجنين حياً ثم مات ففيه دية حر إِن كان حراً أو قيمته إِن كان مملوكاً إِذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعداً، وإِلا فحكمه حكم الميت، وإِن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان.
وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته: بالحَرَمِ، والإِحرَامِ، والأشهر الحُرُمُ، والرَّحِمِ المُحَرَّمِ، فيزاد لكل واحد ثلث الدية، فإِذا اجتمع الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك وهو ظاهر الآية والأخبار، وإِن قتل المسلم كافراً عمداً أضعفت الدية لإِزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فصل
وإِذا جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أَرْش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية، وعنه إِن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأَرْش الجناية كله، فإِن سلمه وأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين. وإِن جنى عمداً فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين. وإِن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص، فإِن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين.
وإِن جرح حراً فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له، وقيمة العبد