ولا يُستوفى القصاص في النفس إِلا بالسيف في إِحدى الروايتين، وفي الأخرى يُفْعل به كما فعل به (?): فلو قطع يده ثم قتله [فعل به ذلك، وإِن قتله (?)] بحجر أو غرّقه أو غير ذلك فعل به مثل فعله، وإِن قطع يده من مفصل أو غيره أو أَوْضحهُ فمات، فعل به كفعله فإِن مات وإِلا ضربت عنقه، وقال القاضي يقتل ولا يزاد على ذلك رواية واحدة، وإِن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة. ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة، ولا قطع شيء من أطرافه، فإِن فعل فلا قصاص فيه، وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله.
فصل
وإِن قتل واحدٌ جماعةَ فَرَضُوا بقتله، قتل لهم، ولا شيء لهم سواه، وإِن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال، أقيد للول وللباقين دية قتيلهم، وإِن رضي الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني.
وإِن قتل وقطع طرفاً قطع طرفه، ثم قتل لولي المقتول، وإِن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل.
والواجب بقتل العبد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب، والخيرة فيه إِلى الولي: فإِن شاء اقتص، وإِن شاء أخذ الدية، وإِن شاء عفا إِلى غير شيء، والعفو أفضل، فإِن اختار القصاص فله العفو