مرتد أو حربي فأسلم ثم مات، أو رمى حربياً فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه، وإِن رمى مرتداً فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص عليه وفي الدية وجهان، وإِن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين، وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية، وإِن عاد إِلى الإِسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه، وقال القاضي إِن كان زمن الرِّدَّة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه.
الثالث (?) أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه، وعنه يعطى الذكر نصف الدية إِذا قتل بالأنثى، وعنه لا يقتل العبد بالعبد إِلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه، ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرتد بالذمي وإِن عاد إِلى الإِسلام نص عليه. ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إِلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق ويموت المجروح فإِنه يقتل به.
ولو جرح مسلم ذمياً أو حرٌ عبداً، ثم أسلم المجروح وعتق (?) ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد، وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذِّمي وفي العبد قيمته لسيده.
وإِن رمى مسلمٌ (1) ذمياً عبداً، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود، وعليه دية حر مسلم إِذا مات من الرمية، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر