أحق، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات، وقال الخرقي: وخالة الأب أحق من خالة الأم، ثم تكون للعصبة، إِلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها.
وإِذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إِلى أمها، ويحتمل أن تنتقل إِلى الأب، فإِن عُدِم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ على وجهين: أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال، وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان.
ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم، ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإِن زالت الموانع منهم رجعوا إِلى حقهم منها.
ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إِلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة، وعنه الأم أحق، فإِن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق.
وإِذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، فإِن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً. ولا يمنع زيارة أمه ولا تمنع هي تمريضه. وإِن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه، فإِن عاد فاختار الآخر نقل إِليه، ثم إِن اختار الأول رد إِليه، وإِن لم يختر أحدهما أقرع بينهما.
وإِن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة. وإِن بلغت الجارية سبعاً كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها.
* * *