كتاب اللِّعَان

وإِذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله إِسقاط الحد باللعان، وصفته أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إِني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إِليها، وإِن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك اربع مرات، ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إِن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ثم تقول هي: أشهد بالله إِنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إِن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا.

فإِن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئاً أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه لم يعتد به. وإِن أبدل لفظه أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإِبعاد، أو الغضب بالسخط، فعلى وجهين، ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إِلا بها، وإِن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين، وفي الآخر يصح بلسانه، وإِذا فُهِمَتْ إِشارة الأخرس أو كتابتُهُ صح لعانه بها وإِلا فلا، وهل يصح لِعان من اعتقل لسانهُ وأُيس من نطقه بالإِشارة؟ على وجهين.

فصل

والسنة أن يتلاعنا قياماً بمحضر جماعة في الأوقات والأماكن المعظمة، وإِذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلاً فأمسك يده على في الرجل، وامرأة تضع يدها على في المرأة، ثم يعظه ويقول: اتق الله فإِنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015