وهو الحلف على ترك الوطء ويشترط له أربعة شروط (?):
أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل، فإِن تركه بغير يمين لم يكن مولياً، لكن إِن تركه مضراً بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإِيلاء ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين.
وإِن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مولياً، وإِن حلف أن لا يجامعها إِلا جماع سوء يريد جماعاً ضعيفاً لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مولياً، وإِن أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار مولياً، وإِذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح، وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك، وللبكر (?) خاصة لا افتضضتك لم يُديّن فيه.
وإِن قال والله لا وطئتك [أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك، أو لا باعلتك، أو لا قربتك، أو لا مسكتك، أو لا (?)] أتيتك (?)، أو لا اغتسلت منك، فهو صريح في الحكم ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى، وسائر الألفاظ لا يكون مولياً فيها إِلا بالنيَّة.