الحمام وغيره طلقت، وإِن خرجت إِلى الحمام ثم عدلت إِلى غيره طلقت، ويحتمل أن لا تطلق.
إِذا قال: أنت طالق إِن شئتِ، أو كيف شئتِ، أو حيث شئتِ، أو متى شئتِ لم تطلق حتى تقول قد شئتُ سواء شاءت على الفور أو التراخي، ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار.
فإِن قال: أنت طالق إِن شئتِ، فقالت قد شئتُ إِن شئتَ فقال قد شئتُ لم تطلق.
وإِن قال أنت اطالق إِن شئتِ (?) وشاء أبوك لم تطلق حتى تشاء.
وإِن قال أنت طالق إِن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق، وإِن شاء وهو سكران خرج على الروايتين في طلاقه، فإِن كان صبياً يعقل المشيئة فشاء طلقت وإِلا فلا، وإِن قال: أنت طالق إِلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت، وإِن قال أنت طالق واحدة إِلا أن يشاء زيد ثلاثاً فشاء ثلاثاً طلقت ثلاثاً في أحد الوجهين، وفي الآخر لا تطلق.
وإِن قال أنت طالق [إِن شاء الله طلقت، وإِن قال لأمته أنت حرة إِن شاء الله عتقت وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق.
وإِن قال أنت طالق إِلا أن يشاء الله طلقت، وإِن قال إِن لم يشأ الله فعلى وجهين (?)].
وإِن قال إِن دخلت الدار فأنت طالق إِن شاء الله فدخلت فهل تطلق؟ على روايتين.