حلف في أثنائه بالعدد، وإِن قال إِذا مضت السنة فأنت طالق، طلقت بانسلاخ ذي الحجة وإِن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال، والثانية في أول المحرم، وكذا الثالثة، فإِن قال أردت بالسنة اثني عشر شهراً دُيِّن وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. وإِن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دُيِّن ولم يقبل في الحكم، وإِن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم زيد ليلًا لم تطلق إِلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق، وإِن قُدِم به ميتاً أو مكرهاً لم تطلق.
يصح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنبي، فلو قال: إِن تزوجت فلانة أو إِن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إِذا تزوجها، وعنه تطلق، وإِن قال لأجنبية إِنْ قمتِ فأنتِ طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة.
وإِن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده، وإِن قال عجلت ما علقته (?) لم يتعجل، وإِن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده طَلُقَتْ في الحال، وإِن قال: أنت طالق ثم قال أردت إِن قمتِ دُيِّن ولم يقبل في الحكم نص عليه.
وأدوات الشرط ست: إِن، وإِذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إِلا كلما، وفي متى وجهان: وكلها على التراخي إِذا تجردت عن لم، فإِن اتصل بها حرف لم (?) صارت على الفور